ملا محمد مهدي النراقي

23

جامعة الأصول

الرّاجح ، ويمكن أن يكون داخلاً تحت القاعدة وستعلم إن شاءاللَّه حقيقة الحال . ومنها : أصالة نفي تخصيص العام إلى أن يثبت المخصّص . ومنها : أصالة نفي تقييد المطلق إلى أن يثبت المقيّد . ومنها : أصالة نفي النسخ إلى أن يثبت النّاسخ . ومنها : أصالة نفي الاشتراط بشرط مختلف فيه إلى أن يثبت وستعلم انّ هذه الأربعة إلى أيّ الأصول راجعة . ومنها : الكتاب المعتمد كما يقال : أصل حريز وأصل محمّد بن مسلم وأصل زرارة . ومنها : الأصل في الأشياء الطّهارة ، وهذا يرجع إلى أصل البراءة كما ستعرف إن شاء اللَّه العزيز . وبما ذكرنا تعرف انّ ما يطلق عليه اسم الأصل وان كان البعض داخلاً في بعض تسعة عشر اصلاً . الاوّل الدليل كالكتاب والسنّة والبرهان . والثاني القاعدة . والثالث الحالة الرّاجحة . والرابع أصل البراءة بمعنى نفي الحرمة . الخامس أصل البراءة بمعنى نفي الوجوب . السادس أصل البراءة بمعنى نفي مطلق الحكم .